أبي بكر ابن عاصم القيسي الغرناطي

50

تحفة الحكام في نكت العقود والأحكام

531 - وَجازَ قَوْلاً واحِدًا حيثُ الْتُزِمْ . . . ذاكَ وإنْ مُخالِعٌ بِهِ عُدِمْ 532 - وللأبِ التَّرْكُ مِن الصَّداقِ . . . أَوْ وَضْعُهُ لِلْبِكْرِ في الطَّلاقِ فصلٌ 533 - وَيَلْزَمُ الطَّلاقُ بالتَّصْريحِ . . . وبالْكناياتِ على الصَّحيحِ 534 - وَيَنْفُذُ الْواقِعُ مِنْ سَكْرانِ . . . مُخْتَلِطٍ كَالْعِتْقِ والأَيْمانِ 535 - وَمِنْ مَريضٍ وَمَتَى مِن المَرَضْ . . . ماتَ فَلِلزَّوْجَةِ الإرْثُ مُفْتَرَضْ 536 - ما لَمْ يَكُنْ بِخُلْعٍ أَوْ تَخْييرِ . . . أَوْ مَرَضٍ لَيْسَ مِنَ المَحْذورِ 537 - والخُلْفُ في مُطَلِّق هَزْلاً وَضَحْ . . . ثالثُهَا إلاَّ إن الهَزْلُ اتَّضَحْ 538 - وَمالكٌ لَيْسَ لهُ بِمُلْزِمِ . . . لِمُكْرَهٍ في الفِعْلِ أَوْ في القَسَمِ فصلٌ 539 - وكلُّ مَنْ يَمينُهُ باللازمَهْ . . . لهُ الثَّلاثُ في الأَصَحِّ لازِمَهْ 540 - وقيل بَلْ واحِدَةٌ رَجْعِيَّهْ . . . مَعْ جَهْلِهِ وفَقْدِهِ للنِّيَّهْ 541 - وقيلَ بَلْ بائِنَةٌ وقيلَ بَلْ . . . جميع الأَيْمانِ وما بِهِ عَمَلْ 542 - والبِكْرُ ذاتُ الأَبِ لا تَخْتَلِعُ . . . إلاّ بِإِذْنِ حاجِزٍ وتُمْنَعُ 543 - وَجازَ إنْ أَبٌ عَلَيْهَا أَعْمَلَهْ . . . كَذا عَلَى الثَّيِّبِ بعدَ الإذْنِ لَهْ 544 - وَامْتَنَعَ الْخُلْعُ عَلَى المَحْجورِ . . . إلاَّ بِإِذْنِهِ عَلَى المَشْهورِ 545 - والْخُلْعُ جائِزٌ عَلَى الأَصاغِرِ . . . مَعْ أَخْذِ شَيْءٍ لأَبٍ أَوْ حاجِرِ 546 - وَمَنْ يُطَلِّقْ زَوْجَةً وَتَخْتَلِعْ . . . بِوَلَدٍ مِنْهُ لَهُ وَيَرْتَجِعْ 547 - ثُمَّ يُطَلِّقْهَا فَحُكْمُ الشَّرْعِ . . . أَنْ لاَ يَعودَ حُكْمُ ذاكَ الخُلْعِ 548 - وَإنْ تَمُتْ ذاتُ اخْتِلاعٍ وُقِفَا . . . مِنْ مالها ما فيه للدَّيْنِ وَفَا